الشيخ الأنصاري

40

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فلا بد من التعيين ، وتوارد ( 1 ) الايجاب والقبول على امر واحد . ولأن ( 2 ) معنى قوله : بعتك كذا بكذا رضاه بكونه مشتريا للمال المبيع ، والمشتري يطلق على المالك ، ووكيله ( 3 ) ومعنى قولها : زوجتك نفسي رضاها بكونه زوجا ، والزوج لا يطلق على الوكيل انتهى . ويرد ( 4 ) على الوجه الأول من وجهي الفرق أن كون الزوجين كالعوضين إنما يصلح وجها لوجوب التعيين في النكاح ، لا لعدم وجوبه في البيع . مع ( 5 ) أن الظاهر أن ما ذكرناه : من الوقف واخوته كالنكاح في عدم جواز قصد القابل القبول فيها على وجه النيابة ، أو الفضولي فلا بد من وجه مطرد في الكل .